٩٥١ - حكم الخلوة بالأمرد
1 paragraph · vol. 1, p. 678
- vol. 1, p. 678
- قال ابن مفلح: (وتحرم الخلوة لغير محرم للكل مطلقًا، ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه، كالقرد، ذكره ابن عقيل وابن الجوزي وشيخنا.
وقال: الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة، ولو لمصلحة تعليم وتأديب، والمقر موليه عند من يعاشره كذلك ملعون ديوث، ومن عرف بمحبتهم أو معاشرة بينهم منع من تعليمهم) [الفروع ٥/ ١٥٨ (٨/ ١٩٠) ] (٤) .
- (٤)«الاختيارات» للبعلي (٢٩١) , وانظر: «الفتاوى» (١١/ ٥٠٥، ٥٤٦؛ ٣٢/ ٢٤٧ - ٢٤٩).