٩٥٥ - آية المواريث لا تشمل النبي - صلى الله عليه وسلم -
3 paragraphs · vol. 1, p. 679
- vol. 1, p. 679
- قال ابن مفلح: (وظاهر كلامهم: لا يمنع من الإرث، وفي «رد شيخنا على الرافضي» : أن آية المواريث لم تشمله، واحتج بالسياق قبلها وبعدها.
- vol. 1, p. 680
فقيل له: لو مات أحد من أولاد النبي - صلى الله عليه وسلم - ورثه كما ماتت بناته الثلاث في حياته ومات ابنه إبراهيم؟
فقال: الخطاب في الآية للمورث دون الوارث، فلا يلزم إذا دخل أولاده في كاف الخطاب؛ لكونهم مورثين أن يدخلوا إذا كانوا وارثين.
-
فقيل له: ففي آية الزوجين قال: {وَلَكُمْ} ، {وَلَهُنَّ} [النساء: ١٢] ؟
فقال: لم تمت إلا خديجة بمكة قبل نزولها، وزينب الهلالية بالمدينة، ومن أين يعلم أنها كانت نزلت، وأنها خلفت مالا؟ ثم لا يلزم من شمول أحد الكافين له شمول الأخرى) [الفروع ٥/ ١٦٣ - ١٦٤ (٨/ ١٩٨) ] (١) .
- (١)«منهاج السنة النبوية» (٤/ ٢٠٢ - ٢٠٦) باختصار.