٩٧٣ - الجمع بين الأختين ونحوهما مع الرضاع
1 paragraph · vol. 1, p. 692
- vol. 1, p. 692
- قال ابن مفلح: (يحرم جمعه بنكاح بين أختين ... وبين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى حرم نكاحه، قال أحمد: خال أبيها بمنزلة خالها ــ ولو رضيتا ــ بنسب أو رضاع، وخالف فيه شيخنا؛ لأن تفريق
vol. 1, p. 693الملك يجمع النكاح (١) ، ولم يعرف هو: قوله هنا، وفي تحريم المصاهرة برضاع، عن أحد (٢) ، لكن قال: من لم يحرّم بنت امرأته من النسب إذا لم تكن في حجره، فكيف يحرم ابنتها من الرضاع؟ قال: ومن ادعى الإجماع في ذلك كذب) [الفروع ٥/ ١٩٩ (٨/ ٢٤٣) ].
- (١)كذا في ط ١ والنسخة الخطية, وفي ط ٢: (كجمع النكاح).
- (٢)انظر: ما تقدم في المسألة رقم (٩٦٤).