٩٧٤ - نكاح الواطئ بشبهة في عدته

1 paragraph · vol. 1, p. 693

  1. - قال ابن مفلح: (ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها في العدة، وهل للواطئ نكاحها في عدته؟ فعنه: له ذلك، ذكرها شيخنا واختارها) [الفروع ٥/ ٢٠٥ (٨/ ٢٥٠ - ٢٥١) ] (٣) .

    1. (٣)«الاختيارات» (٣٠٨).
    vol. 1, p. 693