٩٧٦ - من اختار دين أهل الكتاب ولم يكن أبواه كتابيين
1 paragraph · vol. 1, p. 693
- vol. 1, p. 693
- قال ابن مفلح: (ومن أحد أبويه كتابي فاختار دينه فالأشهر تحريم مناكحته وذبيحته، وعنه: لا في الأولة، ويحرمان ممن شك فيه مع أخذ الجزية، وفيها خلاف يأتي، وإن كانا غير كتابيين فالتحريم، وقيل عنه: لا،
vol. 1, p. 694وجزم به في «المغني» على الثانية في التي قبلها (١) ، واختاره شيخنا اعتبارًا بنفسه، وأنه منصوص أحمد في عامة أجوبته، وأنه مذهب «هـ م» ، والجمهور أن قول أحمد في الرواية الأخرى لم يكن لأجل النسب، بل لأنهم لم يدخلوا إلا فيما يشتهونه من الخمر ونحوه) [الفروع ٥/ ٢٠٧ (٨/ ٢٥٣ - ٢٥٤) ] (٢) .
- (١)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: جزم في «المغني» بعدم التحريم فيما إذا كان أبواه غير كتابيين على الثانية، أي: الرواية الثانية في المسألة التي قبل هذه المسألة، وهي: ما إذا كان أحد أبويه غير كتابي، فعلى هذا: تكون مسألة إذا كان أبواه غير كتابيين كمسألة ما إذا كان أحد أبويه غير كتابي، لكن المصنف لم يصرح بذكر رواية في الذبيحة، إنما ذكر الرواية في مناكحتهم بقوله: «وعنه: لا في الأولة» وأخذ الرواية في قوله: «فالأشهر تحريم مناكحتهم» فيكون خلاف الأشهر رواية: يحل النكاح والذبيحة، مشكلٌ فإن خلاف الأشهر عنده قول، لا رواية على ما ذكره في الخطبة، والرواية ثابتة وإن لم يصرح بها).
- (٢)«الفتاوى» (٧/ ٥٥ - ٥٦؛ ٣٥/ ٢٢٣ - ٢٢٤).