٩٧٥ - كراهية نكاح الكتابية بلا حاجة

1 paragraph · vol. 1, p. 693

  1. - قال ابن مفلح: (ويحرم نكاح كافر مسلمة ولو وكيلًا، ونكاح مسلم ولو عبدًا كافرة، إلا حرة كتابية، والأولى تركه، وكرهه القاضي وشيخنا، وأنه قول أكثر العلماء، كذبائحهم بلا حاجة) [الفروع ٥/ ٢٠٧ (٨/ ٢٥٢) ] (٤) .

    1. (٤)«الاختيارات» (٣١٣)، وانظر: «الفتاوى» (٣٢/ ١٨١ - ١٨٢).
    vol. 1, p. 693