٩٩٩ - شرط عدم الوطء
2 paragraphs · vol. 1, p. 714
- vol. 1, p. 714
- قال ابن مفلح: (وفي «مفردات ابن عقيل» : ذكر أبو بكر فيما إذا شرط أن لا يطأ أو (٣) لا ينفق أو إن فارق رجع بما أنفق روايتين، يعني في صحة العقد، واختاره شيخنا (٤) [بنفي مهر] (٥) ، وأنه قول أكثر السلف، كما في مذهب «م» وغيره، لحديث الشغار.
- (٣)في ط ١: (و)، والمثبت من ط ٢.
- (٤)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: اختار فساد العقد).
- (٥)استدركت من ط ٢.
- vol. 1, p. 715
وقيل: بعدم وطئه، ونقل الأثرم توقفه في الشرط، قال شيخنا: فيخرج على وجهين، واختار صحته، كشرطه ترك ما يستحقه، وفرق القاضي بأن له مخلصًا لملكه طلاقها، وأجاب شيخنا: بأن عليه المهر، وأن ابن عقيل سوى بينهما، فإن صح وطلبته فارقها وأخذ المهر، وهو في معنى الخلع، فإن وجبت الفرقة ثم وجبت هنا، وأن على الأول للفائت غرضه الجاهل بفساده الفسخ بلا شيء، كالبيع وأولى) [الفروع ٥/ ٢١٧ (٢٦٧ - ٢٦٨) ] (١) .
- (١)انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ١٧٤ - ١٧٦، ٣٤٤، ٣٥٢).