١٠٠٠ - شرط الخيار
1 paragraph · vol. 1, p. 715
- vol. 1, p. 715
- قال ابن مفلح: (وإن شرطا أو أحدهما فيه خيارًا أو إن جاءها بالمهر وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما ففي صحة العقد روايتان، وعنه: صحتهما، واختار شيخنا صحتهما في شرط الخيار.
قال: وإن بطل الشرط لم يلزم العقد بدونه، فإن الأصل في الشروط الوفاء، وشرط الخيار له مقصود صحيح.
وقال شيخنا: وكذا تعليق النكاح على شرط فيه ثلاث روايات، وذكر ابن عقيل في الثانية رواية: يفسد المهر، لأنه يأخذ قسطًا، فبتأخيره عن أجله يحصل مجهولًا) [الفروع ٥/ ٢١٧ - ٢١٨ (٨/ ٢٦٨) ] (٢) .
- (٢)«الفتاوى» (٢٩/ ٣٤٩ - ٣٥٢)، «الاختيارات» (٣١٥).