١٠١٢ - إذا ارتد أحد الزوجين
1 paragraph · vol. 1, p. 726
- vol. 1, p. 726
- قال ابن مفلح: (والمهر يسقط بردتها، ويتنصف بردته، وفيه بردتهما معا وجهان، وهل تتنجز الفرقة بعد الدخول أو تقف على فراغ العدة؟ فيه روايتان واختار شيخنا كما تقدم (٢) ) [الفروع ٥/ ٢٥٠ (٨/ ٣٠٤) ] (٣) .
- (٢)قال المرداوي في «الإنصاف» (٨/ ٢١٦. ط: الفقي) تحت هذه المسألة: (واختار الشيخ تقي الدين - رحمه الله - هنا مثل اختياره فيما إذا أسلم أحدهما بعد الدخول كما تقدم قريبا). يشير إلى النص المنقول في المسألة التي قبل هذه.
- (٣)» الاختيارات» (٣٢٥).