١٠١٣ - إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

1 paragraph · vol. 1, p. 726

  1. - قال ابن القيم: (فإن طلق (٤) إحداهما أو طلق ما زاد على الأربع ثبت النكاح في غير المطلقة، وكانت المطلقة هي المفارقة. ذكره شيخنا) [أحكام أهل الذمة ١/ ٣٦٠] (٥) .

    1. (٤)أي: الكافر إذا أسلم.
    2. (٥)«الفتاوى» (٣٢/ ٣٠٢، ٣١٨ - ٣١٩).
    vol. 1, p. 726