١٠٢٤ - ما قبض بسبب النكاح

1 paragraph · vol. 1, p. 741

  1. - قال ابن مفلح: (وليست هديته من المهر، نص عليه، فإن كانت قبل العقد وقد وُعد به، فزوجوا غيره رجع، قاله شيخنا.

    وقال: ما قبض بسبب نكاح فكمهر.

    وقال فيما كتب فيه المهر: لا يخرج منها بطلاقها) [الفروع ٥/ ٢٦٨ (٨/ ٣٢٥) ] (٢) .

    1. (٢)انظر: «الاختيارات» للبعلي (٣٣٤).
    vol. 1, p. 741