١٠٢٤ - ما قبض بسبب النكاح
1 paragraph · vol. 1, p. 741
- vol. 1, p. 741
- قال ابن مفلح: (وليست هديته من المهر، نص عليه، فإن كانت قبل العقد وقد وُعد به، فزوجوا غيره رجع، قاله شيخنا.
وقال: ما قبض بسبب نكاح فكمهر.
وقال فيما كتب فيه المهر: لا يخرج منها بطلاقها) [الفروع ٥/ ٢٦٨ (٨/ ٣٢٥) ] (٢) .
- (٢)انظر: «الاختيارات» للبعلي (٣٣٤).