١٠٢٦ - الذي بيده عقدة النكاح
3 paragraphs · vol. 1, p. 742
- vol. 1, p. 742
- قال ابن القيم: (الذي بيده عقدة النكاح: هو الزوج، وقد قال قوم: هو الولي، فإذا عفا الرجل: أعطاها المهر كاملًا، أو يعفون، قال: تكون المرأة تترك للزوج ما عليه، فتكون قد عفت.
قلت: ونص أحمد في رواية أخرى: أنه الأب، وهو مذهب مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية) [بدائع الفوائد ٣/ ١٠٢] .
-
- وقال ابن مفلح: (والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، فإذا طلق قبل الدخول صح عفو مالك التبرع منهما عن حقه، ولا عفو للأب، كعفوه عن مهر ابنه الراجع إليه، لأنه لم يكسبه إياه، وعنه: أنه الأب، قدمه ابن رزين، واختاره شيخنا، قال (١) : ومثله سيد الأمة فيعفو عن نصف مهر ابنته المطلقة قبل الدخول المجنونة والصغيرة) [الفروع ٥/ ٢٨٥ (٨/ ٣٤٥) ] (٢) .
- (١)في ط ٢: (قيل)، والمثبت من ط ١ والمخطوط، وفي هامش ط ١: (في مخطوط الدار: وقال).
- (٢)«الاختيارات» (٣٤٢ - ٣٤٣)، وانظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٢٦).
-
وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (١٠١٧) .