١٠٢٧ - المتعة للمطلقة
1 paragraph · vol. 1, p. 742
- vol. 1, p. 742
- قال ابن مفلح: (ومتى فرض فكالمسمى، وعنه: يسقط وتجب المتعة، فإن دخل فلا متعة، ونقل حنبل: لكل مطلقة (٣) ، واختاره شيخنا في موضع، وقال: كما دل عليه ظاهر القرآن ... وقال أحمد فيما خرجه في محبسه: قال ابن
vol. 1, p. 743عمر: لكل مطلقة متاع إلا التي لم يدخل بها وقد فرض لها، واختاره شيخنا في «الاعتصام بالكتاب والسنة» ) [الفروع ٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩ (٨/ ٣٥٠ - ٣٥١) ] (١) .
- (٣)وقع في ط ٢ زيادة: (أي: المتعة تجب)، وهي حاشية في المخطوط (ص: ٢٨٥) , فيبدو أن الناسخ أو الطابع أقحمها في الجوف.
- (١)«الاختيارات» للبعلي (٣٤١)، وانظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٢٦ - ٢٧).