١٠٥٠ - إذا دعاه الكفار لوليمة عيدهم

7 paragraphs · vol. 1, p. 752

  1. ١٠٤٦ - وليس لأهل الذمة منع من أراد أن يعبد الله في البيعة أو الكنيسة:

    vol. 1, p. 752
  2. ١٠٤٧ - والسفر إلى أرض الكفار للتجارة:
  3. ١٠٤٨ - وبيعه لهم ما يعملون به كنيسة أو تمثالا:

    ١٠٤٩ - وفعل ما فيه تخصيص لعيد الكفار وتمييز له:

  4. ١٠٥٠ - وإذا دعاه الكفار لوليمة عيدهم:
  5. - قال ابن مفلح: (وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما، وعنه: يكره، وعنه: مع صور (١) ، وظاهر كلام جماعة تحريم دخوله معهما، وقاله شيخنا، وأنها كالمسجد على القبر.

    وقال: وليست ملكًا لأحد، وليس لهم منع من يعبد الله، لأنا صالحناهم عليه، والعابد بينهم وبين الغافلين أعظم أجرًا.

    1. (١)في ط ١: (مع صورة)، والمثبت من ط ٢.
  6. ويحرم شهود عيد ليهود أو نصارى، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: ٧٢] نقله مهنا، وقاله الآمدي، وترجمه الخلال بالكراهة، وفيه تنبيه على المنع أن يفعل كفعلهم، قاله شيخنا.

  7. لا البيع لهم فيها، نقله مهنا، وحرَّمه شيخنا، وخرَّجه على ما ذكره من روايتين منصوصتين في حمل التجارة إلى دار حرب، وأن مثله مهاداتهم لعيدهم، وجزم غيره بكراهة التجارة والسفر إلى أرض كفر ونحوه.

    vol. 1, p. 753وقال شيخنا أيضًا: لا يمنع منه إذا لم يلزموه بفعل محرم أو ترك واجب، وينكر ما يشاهده من المنكر بحسبه.

    قال: ويحرم بيع ما يعملون به كنيسة أو تمثالًا ونحوه.

    قال: وكل ما فيه تخصيص لعيدهم وتمييز له، فلا أعلم خلافًا أنه من التشبه، والتشبه بالكفار منهي عنه «ع» .

    قال: ولا ينبغي إجابة هذه الوليمة.

    قال: ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم لم يجز لبسها (١) ، فكيف بمن يشاركهم في عباداتهم وشرائع دينهم، بل ليس لمسلم أن يحضر مواسمهم بشيء مما يخصونها به، وليس لأحد أن يجيب دعوة مسلم في ذلك ويحرم الأكل والذبح، ولو أنه فعله لأنه اعتاده وليفرح أهله، ويعزر إن عاد) [الفروع ٥/ ٣٠٧ - ٣٠٨ (٨/ ٣٧٣ - ٣٧٤) ] (٢) .

    1. (١)انظر: «منهاج السنة النبوية» (٤/ ١٥٥).
    2. (٢)«الاختيارات» للبعلي (٣٤٩).