١٠٥٥ - إذا حبست المرأة زوجها بحقها وخاف خروجها بلا إذنه
2 paragraphs · vol. 1, p. 756
- vol. 1, p. 756
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا فيمن حبسته بحقها: إن خاف خروجها بلا إذنه أسكنها حيث لا يمكنها، فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه حبست معه، فإن عجز عن حفظها أو خيف حدوث شرٍّ أسكنت في رباط ونحوه) [الفروع ٥/ ٣٢٨ (٨/ ٣٩٨) ] (٢) .
- (٢)«مختصر الفتاوى» (٦٠٧ - ٦٠٨).
-
وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (٧٢٢) .