١٠٥٥ - إذا حبست المرأة زوجها بحقها وخاف خروجها بلا إذنه

2 paragraphs · vol. 1, p. 756

  1. - قال ابن مفلح: (قال شيخنا فيمن حبسته بحقها: إن خاف خروجها بلا إذنه أسكنها حيث لا يمكنها، فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه حبست معه، فإن عجز عن حفظها أو خيف حدوث شرٍّ أسكنت في رباط ونحوه) [الفروع ٥/ ٣٢٨ (٨/ ٣٩٨) ] (٢) .

    1. (٢)«مختصر الفتاوى» (٦٠٧ - ٦٠٨).
    vol. 1, p. 756
  2. وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (٧٢٢) .