١٠٥٦ - خدمة المرأة لزوجها
1 paragraph · vol. 1, p. 756
- vol. 1, p. 756
- قال ابن مفلح: (وليس عليها عجن وخبز وطبخ ونحوه، نصَّ عليه، خلافًا للجوزجاني، وأوجب شيخنا: المعروف من مثلها لمثله، وخرَّج أيضًا الوجوب من نصه على نكاح الأمة لحاجة الخدمة، وفيه نظر، لأنه ليس فيه وجوب الخدمة عليها) [الفروع ٥/ ٣٢٩ (٨/ ٣٩٨) ] (٣) .
- (٣)«الفتاوى» (٣٤/ ٩٠ - ٩١)، «الاختيارات» (٣٥٢)، وانظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٣٨٤؛ ٣٢/ ٢٦٠).