١٠٥٧ - التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة

1 paragraph · vol. 1, p. 757

  1. - قال ابن مفلح: (القسم مستحق على غير طفل، فيلزمه التسوية بين زوجاته، حتى حائض ومعيبة ورتقاء ومظاهر منها ومن سافر بها بقرعة ومجنونة مأمونة وكتابية، نصَّ عليه، وصغيرة ــ قيل: توطأ، وقيل: مميزة ــ في القسم فقط، نص عليه، وقال شيخنا: والنفقة والكسوة) [الفروع ٥/ ٢٢٩ - ٢٣٠ (٨/ ٣٩٩) ] (١) .

    1. (١)«الفتاوى» (٣٢/ ٢٦٩ - ٢٧٠)، «الاختيارات» (٣٥٦).
    vol. 1, p. 757