١٠٦١ - الخلع فسخ بأي لفظ كان

3 paragraphs · vol. 1, p. 758

  1. - قال ابن القيم: (وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق: دل

    vol. 1, p. 759على أنها من غير جنسه، فهذا مقتضى النص، والقياس، وأقوال الصحابة.

    vol. 1, p. 758
  2. ثم، من نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها، دون ألفاظها: يعد الخلع فسخًا بأي لفظ كان، حتى بلفظ الطلاق، وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وهو اختيار شيخنا، قال: وهذا ظاهر كلام أحمد، وكلام ابن عباس وأصحابه) [زاد المعاد ٥/ ٢٠٠] .

  3. - وقال ابن مفلح: (وهو بصريح طلاق أو نيته طلاق بائن، وعنه: مطلقا، وقيل: عكسه، قال شيخنا: وعليه دل كلام أحمد وقدماء أصحابه، ومراده ما قال عبد الله: رأيت أبي كان يذهب إلى قول ابن عباس، وابن عباس صح عنه: ما أجازه المال فليس بطلاق، وصح عنه: الخلع تفريق وليس بطلاق) [الفروع ٥/ ٣٤٦ (٨/ ٤٢١) ] (١) .

    1. (١)«الفتاوى» (٣٢/ ٢٨٩ - ٣١٥؛ ٣٣/ ١٥٣)، «الاختيارات» للبعلي (٣٦١).