١٠٦١ - الخلع فسخ بأي لفظ كان
3 paragraphs · vol. 1, p. 758
- vol. 1, p. 758
- قال ابن القيم: (وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق: دل
vol. 1, p. 759على أنها من غير جنسه، فهذا مقتضى النص، والقياس، وأقوال الصحابة.
-
ثم، من نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها، دون ألفاظها: يعد الخلع فسخًا بأي لفظ كان، حتى بلفظ الطلاق، وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وهو اختيار شيخنا، قال: وهذا ظاهر كلام أحمد، وكلام ابن عباس وأصحابه) [زاد المعاد ٥/ ٢٠٠] .
-
- وقال ابن مفلح: (وهو بصريح طلاق أو نيته طلاق بائن، وعنه: مطلقا، وقيل: عكسه، قال شيخنا: وعليه دل كلام أحمد وقدماء أصحابه، ومراده ما قال عبد الله: رأيت أبي كان يذهب إلى قول ابن عباس، وابن عباس صح عنه: ما أجازه المال فليس بطلاق، وصح عنه: الخلع تفريق وليس بطلاق) [الفروع ٥/ ٣٤٦ (٨/ ٤٢١) ] (١) .
- (١)«الفتاوى» (٣٢/ ٢٨٩ - ٣١٥؛ ٣٣/ ١٥٣)، «الاختيارات» للبعلي (٣٦١).