١٠٦٢ - إذا خالع بلا عوض أو بمحرم
5 paragraphs · vol. 1, p. 759
- vol. 1, p. 759
- قال ابن القيم: (والصواب: أن الرجعة حق لله تعالى، ليس لهما أن يتفقا على إسقاطها، وليس له أن يطلقها بائنة، ولو رضيت الزوجة، كما أنه: ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض.
-
فإن قيل: فكيف يجوز الخلع بغير عوض، في أحد القولين، في مذهب مالك وأحمد؟ وهل هذا إلا اتفاق من الزوجين على فسخ النكاح بغير عوض؟
-
قيل: إنما يُجَوِّز أحمد في إحدى الروايتين بلا عوض إذا كان طلاقا، فأما إذا كان فسخا فلا يجوز بالاتفاق، قاله شيخنا - رحمه الله -، قال: ولو جاز هذا:
vol. 1, p. 760لجاز أن يتفقا، على أن يبينها مرة بعد مرة، من غير أن ينقص عدد الطلاق، ويكون الأمر إليهما، إذا أرادا أن يجعلا الفرقة بين الثلاث جعلاها، وإن أرادا لم يجعلاها من الثلاث) [زاد المعاد ٥/ ٦٧٥ - ٦٧٦] .
-
- وقال ابن مفلح: (وإن خالع بلا عوض (١) أو بمحرم يعلمانه لم يصح، فيقع رجعيا بنية طلاق، وعنه: يصح ولا يلزمه شيء، وجعله شيخنا كعقد البيع (٢) حتى في الإقالة، وأنه لا يجوز إذا كان فسخا بلا عوض «ع» ) [لفروع ٥/ ٣٤٦ (٨/ ٤٢٢ - ٤٢٤) ] (٣) .
- (١)لابن قندس في «حاشيته على الفروع» كلام طويل حول هذه المسألة.
- (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: يصح من غير ذكر العوض، ولكن يجعل عوضه الصداق، كما يصح البيع من غير ذكر الثمن ويرجع على ما اختاره، كما يصح النكاح من غير ذكر الصداق، وينصرف إلى صداق المثل، نقل في «الاختيارات» عن أبي العباس ما يوافق هذا، ثم قال: وقال أبو العباس في موضع آخر: هل للزوج إبانة امرأته بلا عوض؟ وذكر كلاما طويلا فيه بعض مخالفة لما ذكر المصنف، فينظر في «الاختيارات»).
- (٣)انظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٣٠٢ - ٣٠٣)، «الاختيارات» للبعلي (٣٦١ - ٣٦٢).
-
وانظر: ما تقدم برقم (١٠١٥) .