١٠٦٤ - إذا التزم دينا لا على وجه المعاوضة

1 paragraph · vol. 1, p. 760

  1. ١٠٦٤ - وإذا التزم دينا لا على وجه المعاوضة:

    - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وقولها: إن طلقتني فلك كذا، أو أنت بريء منه، كـ: إن طلقتني فلك علي ألف، وأولى، وليس فيه النزاع في تعليق البراءة بشرط، أما لو التزم دينا لا على وجه المعاوضة، كـ: إن تزوجت فلك

    vol. 1, p. 761في ذمتي ألف، أو جعلت لك في ذمتي ألفا، لم يلزمه، عند الجمهور) [الفروع ٥/ ٣٥٢ (٨/ ٤٣٢) ].

    vol. 1, p. 760