١٠٧٠ - إذا أمرته أمه بالطلاق
2 paragraphs · vol. 1, p. 765
- vol. 1, p. 765
- قال ابن مفلح: (ويجب (١) في المُوْلِي والحكَمَين، وعنه: لا، وعنه: ولأمر أبيه، وعنه: العدل، فإن أمرته أمه فنصه: لا يعجبني طلاقه، ومنعه شيخنا منه) [الفروع ٥/ ٣٦٣ (٩/ ٧) ].
- (١)أي: الطلاق.
-
- وقال أيضا: (وقد قال الشيخ تقي الدين فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته، قال: لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبرها وليس تطليق امرأته من برها) [الآداب الشرعية ١/ ٤٧٥] (٢) .
- (٢)«الفتاوى» (٣٣/ ١١٢).