١٠٧١ - طلاق الأب على ابنه الصغير والمجنون
1 paragraph · vol. 1, p. 765
- vol. 1, p. 765
- قال ابن مفلح: (ويصح من زوج مكلف حتى كتابي وسفيه، نص عليهما، وكذا مميز يعقله، نقله واختاره الأكثر، وعنه: ابن عشر، وعنه: اثنتي عشرة، وعنه: لا يقع، اختاره ابن أبي موسى وغيره، وقدَّمه في «المحرر» ، وجزم به الآدمي، وعنه: لأبِ صغيرٍ ومجنونٍ فقط الطلاق، نصره القاضي وأصحابه، وفي «الترغيب» : هي أشهر، وذكره شيخنا ظاهر المذهب) [الفروع ٥/ ٣٦٣ (٩/ ٨) ] (٣) .
- (٣)انظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٢٦)، «الاختيارات» للبعلي (٣٦٥).