١٠٧٩ - إذا قال: أنت طالق في آخر طهرك، ولم يطأ فيه

1 paragraph · vol. 1, p. 771

  1. - قال ابن مفلح: (وإن طلق مدخولًا بها في حيض أو طهر وطئ فيه حرم ووقع، نص عليه، وفي «المحرر» : وكذا أنت طالق في آخر طهرك ولم يطأ فيه، وكلام الكل - واختاره شيخنا -: مباح إلا على رواية القروء: الأطهار (١) ) [الفروع ٥/ ٣٧٠ (٩/ ١٧ - ١٨) ] (٢) .

    1. (١)قال المرداوي في «الإنصاف» (٨/ ٤٤٩): (قال في «المحرر»: وكذا الحكم لو طلقها في آخر طهر لم يصبها فيه. يعني: أنه طلاق بدعة ومحرم ويقع، وتبعه شارحه على ذلك، وصاحب «الحاوي الصغير» وسبقهم إليه القاضي في «المجرد»، وجماهير الأصحاب على: أنه مباح والحالة هذه، إلا على رواية أن القروء: الأطهار، واختاره الشيخ تقي الدين - رحمه الله - أيضا) ا. هـ.
    2. (٢)«الاختيارات» (٣٦٨).
    vol. 1, p. 771