١٠٩٤ - إذا علل الطلاق بعلة ثم تبين انتفاؤها

2 paragraphs · vol. 1, p. 790

  1. - قال ابن القيم: ( ... والمقصود أنه إذا علل الطلاق بعلة ثم تبين انتفاؤها فمذهب أحمد أنه لا يقع بها الطلاق، وعند شيخنا: لا يشترط ذكر التعليل بلفظه، ولا فرق عنده بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة، فإذا تبين انتفاؤها لم يقع الطلاق، وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره، ولا تقتضي قواعد الأئمة غيره، فإذا قيل له: امرأتك قد شربت مع فلان، أو: باتت عنده، فقال: اشهدوا على أنها طالق ثلاثا، ثم علم أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تصلي، فإن هذا الطلاق لا يقع به قطعا) [إعلام الموقعين ٤/ ٩٠ - ٩١] .

    vol. 1, p. 790
  2. - وقال أيضًا: (وقد أفتى غير واحد من الفقهاء، منهم ابن عقيل وشيخنا وغيرهما، فيمن قيل له: إن امرأتك قد خرجت من بيتك، أو: قد زنت بفلان، فقال: هي طالق، ثم تبين له أنها لم تخرج من البيت، وأن الذي رميت به في بلد بعيد، لا يمكن وصوله إليها، أو أنه حين رميت به كان ميتًا، ونحو ذلك مما يعلم به أنها لم تزن، فإنه لا يقع عليها الطلاق، لأنه إنما طلقها بناء على هذا السبب، فهو كالشرط في طلاقها) [إغاثة اللهفان ٢/ ١٢٨] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (٣٧٧).
    vol. 1, p. 791