١١١٠ - إذا غدى المساكين أو عشاهم
1 paragraph · vol. 1, p. 801
- vol. 1, p. 801
- قال ابن مفلح: (ويعطي ما يجزئ فطرة من البرِّ مُدٌّ ومن غيره مُدَّان لا أقل مطلقا، ولا مدٌّ مدٌّ «م» ، وذكره في «الإيضاح» ، وذكره صاحب «المحرر» رواية، ونقله الأثرم، وعنه: ورطلا خبز برٍّ عراقيَّةٍ، أو ما علم مدًّا أو ضعفَه من شعيرٍ، ويستحب أدمُه، نص عليه، وعنه: أنه ذكر قول ابن عباس: بأدمه. وذكره شيخنا رواية، لكل مسكين، اختاره الأكثر كالوصية لهم، وعنه: وقوت بلده، اختاره أبو الخطاب والشيخ وغيرهما، وعنه: والقيمة، وغداؤهم وعشاؤهم بالواجب، ولم يقل شيخنا: «بالواجب» ، وهو ظاهر نقل أبي داود وغيره) [الفروع ٥/ ٥٠٦ (٩/ ١٩٩) ] (٤) .
- (٤)«الفتاوى» (٣٥/ ٣٥٢).