١١١١ - الواجب في الإطعام
1 paragraph · vol. 1, p. 801
- vol. 1, p. 801
- قال ابن مفلح: (وأوجب شيخنا وسطه قدرا ونوعا مطلقا بلا تقدير ولا تمليك، وأنه قياس المذهب، كزوجة، وأن الأدم يجب إن كان يطعمه أهله) [الفروع ٥/ ٥٠٧ (٩/ ٢٠١) ] (٥) .
- (٥)انظر: «الفتاوى» (٣٥/ ٣٥١ - ٣٥٢)، «الاختيارات» للبعلي (٣٩٦).