١١١٢ - إذا التعن الزوج ونكلت الزوجة
1 paragraph · vol. 1, p. 802
- vol. 1, p. 802
- قال ابن مفلح: (وإن التعن ونكلت، فعنه: تخلى، وعنه: تحبس حتى تقر أربعا، وقيل: ثلاثا، أو تلاعن، وقال الجوزجاني وأبو الفرج وشيخنا: تحد، وهو قوي) [الفروع ٥/ ٥١٥ (٩/ ٢١٢) ] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (٣٩٨) , وانظر: «الفتاوى» (١٥/ ٣٥١؛ ٢٠/ ٣٩٠).