١١٢٥ - إذا فرق بين الزوجين لسبب يوجب الفرقة ثم بان انتفاؤه
1 paragraph · vol. 1, p. 816
- vol. 1, p. 816
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: متى فرق بينهما لسبب يوجب الفرقة،
vol. 1, p. 817ثم بان انتفاؤه فكمفقود (١) ) [الفروع ٥/ ٥٥٠ (٩/ ٢٥٤) ] (٢) .
- (١)قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٦٥/أ): (أي: إذا تزوجت ودخل بها الثاني فللأول الخيار).
- (٢)«الاختيارات» للبعلي (٤٠٤ - ٤٠٥).