١١٢٦ - عدة المختلعة ونحوها
6 paragraphs · vol. 1, p. 817
- vol. 1, p. 817
- قال ابن القيم: (وفي أمره - صلى الله عليه وسلم - المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين:
أحدهما: أنه لا يجب عليها ثلاث حيض، بل تكفيها حيضة واحدة، وهذا كما أنه صريح السنة، فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان ... وذهب إلى هذا المذهب: إسحاق بن راهويه والإمام أحمد في رواية عنه، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية) [زاد المعاد ٥/ ١٩٧] .
-
- وقال أيضا: ( ... وقد روى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان: أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد، واختلعت منه، فندما، فارتفعا إلى عثمان بن عفان، فأجاز ذلك، وقال: هي واحدة، إلا أن تكون سمت شيئًا، فهو على ما سمت ...
قال شيخنا: وكيف يصح عن عثمان، وهو لا يرى فيه عدة، وإنما يرى الاستبراء فيه بحيضة؟ فلو كان عنده طلاقًا لأوجب فيه العدة.
-
وجمهان الراوي لهذه القصة عن عثمان لا نعرفه بأكثر من أنه مولى الأسلميين) [زاد المعاد ٥/ ١٩٨] .
-
- وقال أيضا: (وقد ذكرنا حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المختلعة: أنها تعتد
vol. 1, p. 818بحيضة، وأن هذا مذهب عثمان بن عفان، وابن عباس، وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، اختارها شيخنا) [زاد المعاد ٥/ ٦٧٧] .
-
- وقال أيضا: (وقال شيخنا: عدتهن حيضة واحدة، وكذلك عدة المختلعة، وسائر من فسخ نكاحها؛ لأن العدة إنما جعلت ثلاثة قروء لتمكن الزوج من الرجعة فيها، وأما الفسوخ كالخلع وغيره فالمقصود منها براءة الرحم، فيكتفى فيها بحيضة.
قال: وبذلك أفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - المختلعة.
قال: وهو مذهب ابن عباس، ولا يعرف له مخالف من الصحابة.
قلت له: فما تقول في المطلقة تمام الثلاث؟
فقال: الطلقة الثالثة من جنس الطلقتين اللتين قبلها، فكان حكمها حكمهما، هذا إن كان في المسألة إجماع. انتهى) [أحكام أهل الذمة ١/ ٣٨٠] .
-
- وقال ابن مفلح: (وعنه: عدة مختلعة حيضة، واختاره شيخنا في بقية الفسوخ، وأومأ إليه في رواية صالح) [الفروع ٥/ ٥٤٢ (٩/ ٢٤٤) ] (١) .
- (١)«الفتاوى» (٣٣/ ١١٠)، «الاختيارات لدى مترجميه» (٧)، «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (٧) , «الاختيارات» للبعلي (٤٠٥).