١١٤٤ - النفقة على ذوي الأرحام
1 paragraph · vol. 1, p. 830
- vol. 1, p. 830
- قال ابن مفلح: (ولا نفقة لذوي الأرحام، نقله جماعة، ونقل جماعة: تجب لكل وارث، واختاره شيخنا؛ لأنه من صلة الرحم، وهو عام كعموم الميراث في ذوي الأرحام، بل أولى.
قال: وعلى هذا ما ورد من حمل الخال للعقل، وقوله: «ابن أخت القوم منهم» ، وكان مسطح ابن خالة أبي بكر، فيدخلون في قوله: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} [الإسراء: ٢٦] ، وأوجبها جماعة لعمودي نسبه فقط) [الفروع ٥/ ٥٩٦ (٩/ ٣١٤) ] (١) .
- (١)انظر: «الفتاوى» (١٥/ ٣٥٠)، «الاختيارات» للبعلي (٤١٣).