١١٤٥ - الاستدانة على من تلزمه نفقته إذا لم ينفق عليه

1 paragraph · vol. 1, p. 830

  1. - قال ابن مفلح: (ومن تركه لم يلزمه الماضي، أطلقه الأكثر، وجزم به في «الفصول» ، وذكر بعضهم إلا بفرض حاكم، لأنه تأكد بفرضه، كنفقة الزوجة، وفي «المحرر» : وإذنه في الاستدانة (٢) ، وظاهر ما اختاره شيخنا: ويستدين عليه، فلا يرجع إن استغنى بكسب أو نفقة متبرع) [الفروع ٥/ ٥٩٩ (٩/ ٣١٧ - ٣١٨) ] (٣) .

    1. (٢)قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (ظاهره أن في «المحرر»: يلزمه بشيئين، بفرض حاكم وإذنه في الاستدانة، والذي في «المحرر» أنها لا تلزمه وإن فرضت، وتلزمه في الاستدانة بإذن حاكم).
    2. (٣)انظر: «الفتاوى» (٣٤/ ٩٤).
    vol. 1, p. 830