١١٥٥ - التوبة بعد الجرح أو بعد الرمي قبل الإصابة

3 paragraphs · vol. 1, p. 838

  1. - قال ابن مفلح: (وليست التوبة بعد الجرح أو بعد الرمي قبل الإصابة مانعة من القود، في ظاهر كلامهم، وجزم به شيخنا، كما بعد الزهوق «ع» ، وقد ذكر ابن عقيل صحتها، وأن الإثم واللائمة يزول من جهة الله وجهة المالك، ولا يبقى إلا حق الضمان للمالك.

    vol. 1, p. 838
  2. وفهم منه شيخنا سقوط القود، وقال: هذا ليس بصحيح، وإن فرقا بين الخطأ ابتداء والخطأ في أثناء الفعل.

  3. وقد يكون مراد ابن عقيل ببقاء الضمان القود) [الفروع ٥/ ٦٤٠ (٩/ ٣٧٤ - ٣٧٥) ] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (٤١٦).