١١٥٥ - التوبة بعد الجرح أو بعد الرمي قبل الإصابة
3 paragraphs · vol. 1, p. 838
- vol. 1, p. 838
- قال ابن مفلح: (وليست التوبة بعد الجرح أو بعد الرمي قبل الإصابة مانعة من القود، في ظاهر كلامهم، وجزم به شيخنا، كما بعد الزهوق «ع» ، وقد ذكر ابن عقيل صحتها، وأن الإثم واللائمة يزول من جهة الله وجهة المالك، ولا يبقى إلا حق الضمان للمالك.
-
وفهم منه شيخنا سقوط القود، وقال: هذا ليس بصحيح، وإن فرقا بين الخطأ ابتداء والخطأ في أثناء الفعل.
-
وقد يكون مراد ابن عقيل ببقاء الضمان القود) [الفروع ٥/ ٦٤٠ (٩/ ٣٧٤ - ٣٧٥) ] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (٤١٦).