١١٥٨ - القصاص في اللطمة والضربة ونحوها

1 paragraph · vol. 1, p. 840

  1. - قال ابن القيم: (وقد اختلف الناس في هذه المسألة، وهي: القصاص في اللطمة والضربة ونحوها، مما لا يمكن المقتص أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كل وجه، هل يسوغ القصاص في ذلك، أو يعدل إلى عقوبته بجنس آخر، وهو التعزير؟ على قولين: أصحهما: أنه شرع فيه القصاص، وهو مذهب الخلفاء الراشدين، ثبت ذلك عنهم، حكاه عنهم أحمد وأبو إسحاق الجوزجاني في «المترجم» ، ونص عليه الإمام أحمد في رواية الشالنجي وغيره، قال شيخنا - رحمه الله -: وهو قول جمهور السلف) [تهذيب السنن ١٢/ ١٧٥ - ١٧٦] (١) .

    1. (١)«الفتاوى» (١١/ ٥٤٧؛ ٢٨/ ٣٧٩؛ ٣٤/ ١٦٢)، «الاختيارات» للبعلي (٤٢٢).
    vol. 1, p. 840