١١٦٢ - استيفاء القود في النفس يجوز بأن يفعل به كفعله ويجوز بالسيف

1 paragraph · vol. 1, p. 841

  1. - قال ابن مفلح: (ولا يستوفى قود في النفس إلا بسيف، نص عليه، واختاره الأصحاب، كما لو قتله بمحرم في نفسه، كلواط وتجريع خمر. قال في «الانتصار» وغيره في قود: وحق الله لا يجوز في النفس إلا بسيف، لأنه أوحى (٤) ، لا بسكين ولا في طرف إلا بها لئلا يحيف وأن الرجم بحجر لا يجوز

    vol. 1, p. 842بسيف، وعنه: يجوز أن يفعل به كفعله وقتله بسيف، اختاره شيخنا) [الفروع ٥/ ٦٦٣ (٩/ ٤٠٤) ] (١) .

    1. (٤)أي: أسرع، قال في «المصباح المنير»: (و «الوَحَا» السرعة ــ يمد ويقصر ــ، وموت وَحِيٌّ، مثل: سريع ــ وزنا ومعنى ــ، فعيل بمعنى فاعل، وذكاة وَحِيَّةٌ، أي: سريعة أيضا) اهـ.
    2. (١)«الاختيارات» (٤٢٢).
    vol. 1, p. 841