١١٦٣ - أنواع العدل
2 paragraphs · vol. 1, p. 843
- vol. 1, p. 843
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: العدل نوعان:
أحدهما: هو الغاية، وهو العدل بين الناس.
-
والثاني: ما يكون الإحسان أفضل منه، وهو عدل الإنسان بينه وبين خصمه في الدم والمال والعرض، فإن استيفاء حقه عدل، والعفو إحسان، والإحسان هنا أفضل، لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا إلا بعد العدل، وهو أن لا يحصل بالعفو ضرر، فإذا حصل منه ضرر كان ظلما من العافي، إما لنفسه وإما لغيره، فلا يشرع) [الفروع ٥/ ٦٦٨ (٩/ ٤١٠) ] (١) .
- (١)«جامع المسائل» (٦/ ٣٨).