١١٦٤ - العفو في قتل الغيلة
3 paragraphs · vol. 1, p. 843
- vol. 1, p. 843
- قال ابن القيم: ( ... وعلى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدًا، فلا يسقطه العفو، ولا تعتبر فيه المكافأة، وهذا مذهب أهل المدينة، وأحد الوجهين في مذهب أحمد، اختاره شيخنا، وأفتى به) [زاد المعاد ٤/ ٤٩] .
-
- وقال أيضا: (وأن القتل غيلة لا يشترط فيه إذن الولي، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يدفعه إلى أوليائها، ولم يقل: إن شئتم فاقتلوه، وإن شئتم فاعفوا عنه، بل قتله حتمًا، وهذا مذهب مالك، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية) [زاد المعاد ٥/ ٩] .
- vol. 1, p. 844
- وقال ابن مفلح: (واختار شيخنا أنه لا يصح العفو في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز، كالقتل (١) مكابرة) [الفروع ٥/ ٦٦٩ (٩/ ٤١١) ] (٢) .
- (١)بعدها في ط ١: (في).
- (٢)«الفتاوى» (٢٨/ ٣١٦ - ٣١٧، ٣٤/ ١٤٧)، «الاختيارات» للبعلي (٤٢٢).