١١٦٩ - العقوبات الشرعية

10 paragraphs · vol. 1, p. 851

  1. - قال ابن القيم: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: واجبات الشريعة التي هي حق الله تعالى ثلاثة أقسام:

    عبادات: كالصلاة والزكاة والصيام.

    vol. 1, p. 851
  2. وعقوبات: إما مقدرة، وإما مفوضة.

  3. وكفارات.

  4. وكل واحد من أقسام الواجبات ينقسم: إلى بدني، وإلى مالي، وإلى مركب منهما.

  5. فالعبادات البدنية: كالصلاة والصيام، والمالية: كالزكاة، والمركبة: كالحج.

  6. والكفارات المالية: كالإطعام، والبدنية: كالصيام، والمركبة: كالهدي يذبح ويقسم.

  7. والعقوبات البدنية: كالقتل والقطع، والمالية: كإتلاف أوعية الخمر، والمركبة: كجلد السارق من غير حرز وتضعيف العزم عليه، وكقتل الكفار وأخذ أموالهم.

  8. والعقوبات البدنية: تارة تكون جزاء على ما مضى كقطع السارق، وتارة تكون دفعا عن الفساد المستقبل، وتارة تكون مركبة كقتل القاتل.

  9. وكذلك المالية: فإن منها ما هو من باب إزالة المنكر، وهي تنقسم كالبدنية: إلى إتلاف، وإلى تغيير، وإلى تمليك.

    vol. 1, p. 852
  10. فالأول: المنكرات من الأعيان والصور، يجوز إتلاف محلها تبعا لها، مثل: الأصنام المعبودة من دون الله، لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتها، فإذا كانت حجرا أو خشبا ونحو ذلك: جاز تكسيرها وتحريقها، وكذلك آلات الملاهي كالطنبور: يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء، وهو مذهب مالك، وأشهر الروايتين عن أحمد ... الخ) [الطرق الحكمية ٢١٠] (١) .

    1. (١)«الفتاوى» (٢٨/ ١١٢ - ١١٣).