١١٦٩ - العقوبات الشرعية
10 paragraphs · vol. 1, p. 851
- vol. 1, p. 851
- قال ابن القيم: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: واجبات الشريعة التي هي حق الله تعالى ثلاثة أقسام:
عبادات: كالصلاة والزكاة والصيام.
-
وعقوبات: إما مقدرة، وإما مفوضة.
-
وكفارات.
-
وكل واحد من أقسام الواجبات ينقسم: إلى بدني، وإلى مالي، وإلى مركب منهما.
-
فالعبادات البدنية: كالصلاة والصيام، والمالية: كالزكاة، والمركبة: كالحج.
-
والكفارات المالية: كالإطعام، والبدنية: كالصيام، والمركبة: كالهدي يذبح ويقسم.
-
والعقوبات البدنية: كالقتل والقطع، والمالية: كإتلاف أوعية الخمر، والمركبة: كجلد السارق من غير حرز وتضعيف العزم عليه، وكقتل الكفار وأخذ أموالهم.
-
والعقوبات البدنية: تارة تكون جزاء على ما مضى كقطع السارق، وتارة تكون دفعا عن الفساد المستقبل، وتارة تكون مركبة كقتل القاتل.
- vol. 1, p. 852
وكذلك المالية: فإن منها ما هو من باب إزالة المنكر، وهي تنقسم كالبدنية: إلى إتلاف، وإلى تغيير، وإلى تمليك.
-
فالأول: المنكرات من الأعيان والصور، يجوز إتلاف محلها تبعا لها، مثل: الأصنام المعبودة من دون الله، لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتها، فإذا كانت حجرا أو خشبا ونحو ذلك: جاز تكسيرها وتحريقها، وكذلك آلات الملاهي كالطنبور: يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء، وهو مذهب مالك، وأشهر الروايتين عن أحمد ... الخ) [الطرق الحكمية ٢١٠] (١) .
- (١)«الفتاوى» (٢٨/ ١١٢ - ١١٣).