١١٧٠ - إقامة الحد من غير الإمام ونائبه
1 paragraph · vol. 1, p. 852
- vol. 1, p. 852
- قال ابن مفلح: (تحرم إقامة حد إلا لإمام أو نائبه، واختار شيخنا إلا لقرينة، كتطلب الإمام له ليقتله) [الفروع ٦/ ٥٣ (١٠/ ٢٩) ] (٢) .
- (٢)انظر: «الفتاوى» (٣٤/ ١٧٥ - ١٧٦).