١١٧٨ - حد اللواط
3 paragraphs · vol. 1, p. 856
- vol. 1, p. 856
- قال ابن القيم: (ولم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى في اللواط بشيء، لأن هذا لم تكن تعرفه العرب، ولم يرفع إليه - صلى الله عليه وسلم - ...
وقال ابن القصار وشيخنا: أجمعت الصحابة على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله: فقال أبو بكر الصديق: يرمى من شاهق، وقال علي - رضي الله عنه -: يهدم عليه حائط، وقال ابن عباس: يقتلان بالحجارة.
-
فهذا اتفاق منهم على قتله، وإن اختلفوا في كيفيته) [زاد المعاد ٥/ ٤٠] (١) .
- (١)«الفتاوى» (٢٨/ ٣٣٥).
-
- وقال ابن مفلح: (وفي «رد شيخنا على الرافضي» إذا قيل: الفاعل كزان فقيل: يقتل المفعول به مطلقا، وقيل: لا، وقيل بالفرق، كفاعل) [الفروع ٦/ ٧١ (١٠/ ٥٤) ] (٢) .
- (٢)«منهاج السنة» (٣/ ٤٢٢).