١١٧٧ - العصمة في الأشهر الحرم
2 paragraphs · vol. 1, p. 855
- vol. 1, p. 855
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: إن تعدى أهل مكة أو غيرهم على الركب دفع الركب كما يدفع الصائل، وللإنسان أن يدفع مع الركب بل يجب إن احتيج إليه، وفي «التعليق» وجه في حرم المدينة كالحرم، وفي مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: «إني حرمت المدينة وما بين مأزميها، أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال» .
-
ولا تعصم الأشهر الحرم للعمومات ولغزو الطائف وإقرارهم، وتردد كلام شيخنا) [الفروع ٦/ ٦٤ (١٠/ ٤٦ - ٤٧) ] (٢) .
- (٢)انظر: «الفتاوى» (٢٦/ ١١٨).