١١٨٨ - حد القذف لا يستوفى إلا بطلب المقذوف

1 paragraph · vol. 1, p. 861

  1. - قال ابن مفلح: (وهو حق لآدمي، فيسقط بعفوه، قال القاضي وأصحابه: عنه: لا عن بعضه، وعنه: لله، فلا يسقط، وعليهما: لا يحد، ولا يجوز أن يعرض له إلا بالطلب، وذكره شيخنا «ع» ) [الفروع ٦/ ٩٣ (١٠/ ٨٦) ] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (٣٩٨)، و «الفتاوى» (٢٨/ ٣٨٢) ونص كلامه: (وهذا الحد ــ أي حد القذف ــ يستحقه المقذوف، فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء، فإن عفا عنه سقط عند جمهور العلماء، لأن المغلب فيه حق الآدمي، كالقصاص والأموال، وقيل: لا يسقط، تغليبا لحق الله، لعدم المماثلة، كسائر الحدود).
    vol. 1, p. 861