١١٨٩ - قذف نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -
4 paragraphs · vol. 1, p. 861
- vol. 1, p. 861
- قال ابن مفلح: (ومن قذف أم النبي - صلى الله عليه وسلم - كفر ويقتل، وعنه: إن تاب لم يقتل، وعنه: كافر بإسلام، وهي مخرجة من نصه من التفرقة بين الساحر المسلم والساحر الذمي، قال في «المنثور» : وهذا كافر قتل من سبه، فيعايا بها.
-
وقذفه عليه السلام كقذف أمه، ويسقط سبه بالإسلام، كسب الله، وفيه خلاف في المرتد، قاله الشيخ وغيره (٢).
قال شيخنا: وكذا من قذف نساءه لقدحه في دينه، وإنما لم يقتلهم (٣)
- (٢)قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (ليس في هذا خلاف مطلقا عند المصنف، بل قد قدم حكما، وهو أن ساب الله تعالى يسقط عنه حكمه بالإسلام، ولكن الشيخ ذكر فيه خلافا).
- (٣)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: الذين قذفوا عائشة - رضي الله عنها - لإمكان المفارقة، أي: لإمكان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يفارقها في حياته، ويخرجها عن زوجيته، فتخرج بالمفارقة من أمهات المؤمنين).
- vol. 1, p. 862
لأنهم تكلموا قبل علمه براءتها وأنها من أمهات المؤمنين لإمكان المفارقة فتخرج بها منهن وتحل لغيره في وجه، وقيل: لا، وقيل: في غير مدخول بها (١) )
- (١)قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (يعني لو حصل مفارقة لأحد من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - هل تخرج من أمهات المؤمنين وتحل لغيره أو لا؟ أو تخرج إن كان قبل الدخول؟ حكى أقوالا، ظاهرها إطلاق الخلاف فيها. قلت: قد صرح المصنف بهذه المسألة، وقدم أنه يحرم نكاحها مطلقا، وأن ابن حامد وغيره قال: يجوز نكاح من فارقها في حياته، فقال في الخصائص في كتاب النكاح: وحرم على غيره نكاح زوجاته فقط، وجوّز ابن حامد وغيره نكاح من فارقها في حياته).
-
[الفروع ٦/ ٩٥ (١٠/ ٨٩ - ٩٠) ] (٢) .
- (٢)«الفتاوى» (٣٢/ ١١٩).