١١٨٩ - قذف نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -

4 paragraphs · vol. 1, p. 861

  1. - قال ابن مفلح: (ومن قذف أم النبي - صلى الله عليه وسلم - كفر ويقتل، وعنه: إن تاب لم يقتل، وعنه: كافر بإسلام، وهي مخرجة من نصه من التفرقة بين الساحر المسلم والساحر الذمي، قال في «المنثور» : وهذا كافر قتل من سبه، فيعايا بها.

    vol. 1, p. 861
  2. وقذفه عليه السلام كقذف أمه، ويسقط سبه بالإسلام، كسب الله، وفيه خلاف في المرتد، قاله الشيخ وغيره (٢).

    قال شيخنا: وكذا من قذف نساءه لقدحه في دينه، وإنما لم يقتلهم (٣)

    1. (٢)قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (ليس في هذا خلاف مطلقا عند المصنف، بل قد قدم حكما، وهو أن ساب الله تعالى يسقط عنه حكمه بالإسلام، ولكن الشيخ ذكر فيه خلافا).
    2. (٣)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: الذين قذفوا عائشة - رضي الله عنها - لإمكان المفارقة، أي: لإمكان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يفارقها في حياته، ويخرجها عن زوجيته، فتخرج بالمفارقة من أمهات المؤمنين).
  3. لأنهم تكلموا قبل علمه براءتها وأنها من أمهات المؤمنين لإمكان المفارقة فتخرج بها منهن وتحل لغيره في وجه، وقيل: لا، وقيل: في غير مدخول بها (١) )

    1. (١)قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (يعني لو حصل مفارقة لأحد من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - هل تخرج من أمهات المؤمنين وتحل لغيره أو لا؟ أو تخرج إن كان قبل الدخول؟ حكى أقوالا، ظاهرها إطلاق الخلاف فيها. قلت: قد صرح المصنف بهذه المسألة، وقدم أنه يحرم نكاحها مطلقا، وأن ابن حامد وغيره قال: يجوز نكاح من فارقها في حياته، فقال في الخصائص في كتاب النكاح: وحرم على غيره نكاح زوجاته فقط، وجوّز ابن حامد وغيره نكاح من فارقها في حياته).
    vol. 1, p. 862
  4. [الفروع ٦/ ٩٥ (١٠/ ٨٩ - ٩٠) ] (٢) .

    1. (٢)«الفتاوى» (٣٢/ ١١٩).