١٢١٨ - القتال دفاعا عن مال غيره
3 paragraphs · vol. 1, p. 878
- vol. 1, p. 878
- قال ابن مفلح: (ويلزمه (٤) عن نفس غيره، لأنه لا يتحقق منه إيثار الشهادة، وكإحيائه ببذل طعامه، ذكره القاضي وغيره، واختار صاحب «الرعاية» : مع ظن سلامة الدافع.
- (٤)أي: القتال.
- vol. 1, p. 879
وكذا ماله مع ظن سلامتهما، وذكر جماعة: يجوز وإلا حرم، وقيل: وفي جوازه عنهما (١) وعن حرمته روايتان، نقل حرب الوقف في مال غيره، ونقل الترمذي (٢) وغيره: لا يقاتله، لأنه لم يبح له قتله لمال غيره، وأطلق في «التبصرة» وشيخنا لزومه عن مال غيره، قال في «التبصرة» : فإن أبى أعلم مالكه، فإن عجز لزمه إعانته.
- (١)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: نفس غيره ومال غيره).
- (٢)في ط ١: (ونقل أحمد والترمذي)، والمثبت من ط ٢.
-
قال شيخنا في جند قاتلوا عربا نهبوا أموال تجار ليردوه إليهم: هم مجاهدون في سبيل الله، ولا ضمان عليهم بقود ولا دية ولا كفارة.
قال: ومن أمر (٣) للرئاسة والمال لم يثب (٤) ، يأثم على فساد نيته كالمصلي رياء وسمعة) [الفروع ٦/ ١٤٧ (١٠/ ١٦٤) ] (٥) .
- (٣)في «الاختيارات» للبعلي: (آمن).
- (٤)في ط ٢: (لم يثبت).
- (٥)انظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٣١٧ - ٣٢٠؛ ٣٤/ ٢٤١، ٢٤٢)، «الاختيارات» (٤٢٨).