١٢٤٧ - من تعدى بلفظه على حق الرسول - صلى الله عليه وسلم - ثم تاب
2 paragraphs · vol. 1, p. 904
- vol. 1, p. 904
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن شُفِع عنده في شخص، فقال: لو جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يشفع فيه ما قبل: إن تاب بعد القدرة عليه قتل، لا قبلها، في أظهر قولي العلماء فيهما، ويسوغ تعزيره، وهذا اختيار المالكية يعزر بعد التوبة.
- vol. 1, p. 905
ووجه شيخنا هذا المعنى في مكان آخر بأن قتله من حيث هو رسولٌ حقٌّ لله، وقد سقط، فيعزر لحق البشرية، كتعزير ساب المؤمنين بعد إسلامه.
قال: ومن لم يعاقبه بشيء قال: اندرج حق البشرية في حق الرسالة، فإن الجريمة الواحدة إذا أوجبت القتل لم يجب غيره، عند أكثر الفقهاء، ولهذا اندرج حق الله في حق الآدمي بعفوه عن قود وحد قذف.
قال: وفي الأصلين خلاف، فمذهب «م» : يعزر القاتل بعد العفو، ومذهب «هـ» : لا يسقط حد القذف بالعفو، ولهذا تردد من أسقط القتل بالإسلام، هل يؤدب حدا أو تعزيرا على خصوص القذف والسب؟ ) [الفروع ٦/ ١٨٨ (١٠/ ٢٢١ - ٢٢٢) ] (١) .
- (١)انظر: «الصارم المسلول» (٣/ ٦٢٧ - ٦٢٩)، «الاختيارات» للبعلي (٤٤٣ - ٤٤٤).