١٢٤٨ - الجهاد بالمال للعاجز عنه ببدنه

1 paragraph · vol. 1, p. 907

  1. - قال ابن مفلح: (وهو فرض كفاية على مكلف ذكر حر ــ فإنَّ فرض الكفاية لا يلزم رقيقا ولو أذن له سيده (١) ــ صحيحٍ (٢) ــ ولو أعور ــ واجد ــ وفي «المحرر» : ولو من الإمام ــ ما يحتاجه هو وأهله لغيبته، ومع مسافة قصر مركوبا، وعنه: يلزم عاجزا ببدنه في ماله، اختاره الآجري وشيخنا كحج على معضوب (٣) وأولى) [الفروع ٦/ ١٨٩ (١٠/ ٢٢٥) ] (٤) .

    1. (١)في ط ١: (ولو أذن سيد)، والمثبت من ط ٢.
    2. (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (صفة لمكلف، أي: على مكلف صحيح).
    3. (٣)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: كوجوب حج على معضوب).
    4. (٤)«الفتاوى» (٢٨/ ٨٧، ٤٢١)، «الاختيارات» (٤٤٥).
    vol. 1, p. 907