١٢٥٩ - حكم من تولى منهم ديوانا للمسلمين
1 paragraph · vol. 1, p. 910
- vol. 1, p. 910
- قال ابن مفلح: (ويتوجه: يكره أن يستعين بكافر إلا لضرورة، وذكر جماعة: لحاجة، وعنه: يجوز مع حسن رأي فينا، زاد جماعة وجزم به في «المحرر» : وقوته بهم وبالعدو، وفي «الواضح» روايتان: الجواز وعدمه بلا ضرورة، وبناهما على الإسهام له، كذا قال، وفي «البلغة» : يحرم إلا لحاجة بحسن الظن، قال: وقيل: إلا لضرورة، وأطلق أبو الحسين وغيره أن الرواية لا تختلف أنه لا يستعان بهم ولا يعاونون، وأخذ القاضي من تحريم
vol. 1, p. 911الاستعانة تحريمها في العمالة والكتبة، وسأله أبو طالب عن مثل الخراج؟ فقال: لا يستعان بهم في شيء. وأخذ القاضي منه أنه لا يجوز كونه عاملا في الزكاة، فدل أن المسألة على روايتين، والأولى المنع واختاره شيخنا وغيره أيضا؛ لأنه يلزم منه مفاسد أو يفضي إليها، فهو أولى من مسألة الجهاد.
وقال شيخنا: من تولى منهم ديوانا للمسلمين انتقض عهده؛ لأنه من الصغار (١) ) [الفروع ٦/ ٢٠٥ (١٠/ ٢٤٧ - ٢٤٨) ] (٢) .
- (١)في «الإنصاف» (٤/ ١٠٥): (لأنه ينافي الصغار).
- (٢)«الاختيارات» للبعلي (٤٥٠).