١٢٦٧ - إذا لم ينتفع بأرض الخراج

1 paragraph · vol. 1, p. 916

  1. - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع.

    قال: وإذا لم يمكن النفع به ببيع أو إجارة أو عمارة أو غيره لم تجز المطالبة بالخراج، ومن عجز عن عمارتها أجبر على إجارتها أو رفع يده) [الفروع ٦/ ٢٤٢ (١٠/ ٢٩٨) ] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» (١٩٢ - ١٩٣).
    vol. 1, p. 916