١٢٦٨ - حكم بيع رباع مكة
1 paragraph · vol. 1, p. 916
- vol. 1, p. 916
- قال ابن مفلح: (ومكة فتحت عنوة «و: هـ م» فيحرم بيعها وإجارتها، «و: هـ م» كبقاع المناسك، وجوزهما الشيخ، واختار شيخنا البيع فقط) [الفروع ٦/ ٢٤٣ (١٠/ ٢٩٩ - ٣٠٠) ] (٢) .
- (٢)«الفتاوى» (١٧/ ٤٨٩ - ٤٩١؛ ٢٩/ ٢٠٩ - ٢١٤)؛ «جامع المسائل» (٤/ ٣٧٤ - ٣٧٦)، «الاختيارات» لابن اللحام (١٧٩ - ١٨٠).