١٢٦٨ - حكم بيع رباع مكة

1 paragraph · vol. 1, p. 916

  1. - قال ابن مفلح: (ومكة فتحت عنوة «و: هـ م» فيحرم بيعها وإجارتها، «و: هـ م» كبقاع المناسك، وجوزهما الشيخ، واختار شيخنا البيع فقط) [الفروع ٦/ ٢٤٣ (١٠/ ٢٩٩ - ٣٠٠) ] (٢) .

    1. (٢)«الفتاوى» (١٧/ ٤٨٩ - ٤٩١؛ ٢٩/ ٢٠٩ - ٢١٤)؛ «جامع المسائل» (٤/ ٣٧٤ - ٣٧٦)، «الاختيارات» لابن اللحام (١٧٩ - ١٨٠).
    vol. 1, p. 916