١٢٨٠ - إذا كسب شيئا فادعاه رجل وأخذه

1 paragraph · vol. 1, p. 922

  1. - قال ابن مفلح: (وإن اشتبه ما (٢) أخذ من كافر بمسلم فينبغي الكف، ويتوجه: يحرم، كما قاله شيخنا في سبي مشتبه يحرم استرقاقه، قال: ومن كسب شيئا فادعاه رجل وأخذه فللأول على الثاني ما غرمه (٣) عليه من نفقة وغيرها إن لم يعرفه ملك الغير أو عرف وأنفق غير متبرع) [الفروع ٦/ ٢٥٧ (١٠/ ٣١٧) ] (٤) .

    1. (٢)في ط ١: (أن ما) وفي المخطوط (ص: ٣٥٣): (إنما) , والمثبت من ط ٢.
    2. (٣)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الأول: هو الذي كسبه، الثاني: هو الذي ادعاه وأخذه).
    3. (٤)«الاختيارات» للبعلي (٤٥٧).
    vol. 1, p. 922