١٢٨٠ - إذا كسب شيئا فادعاه رجل وأخذه
1 paragraph · vol. 1, p. 922
- vol. 1, p. 922
- قال ابن مفلح: (وإن اشتبه ما (٢) أخذ من كافر بمسلم فينبغي الكف، ويتوجه: يحرم، كما قاله شيخنا في سبي مشتبه يحرم استرقاقه، قال: ومن كسب شيئا فادعاه رجل وأخذه فللأول على الثاني ما غرمه (٣) عليه من نفقة وغيرها إن لم يعرفه ملك الغير أو عرف وأنفق غير متبرع) [الفروع ٦/ ٢٥٧ (١٠/ ٣١٧) ] (٤) .
- (٢)في ط ١: (أن ما) وفي المخطوط (ص: ٣٥٣): (إنما) , والمثبت من ط ٢.
- (٣)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الأول: هو الذي كسبه، الثاني: هو الذي ادعاه وأخذه).
- (٤)«الاختيارات» للبعلي (٤٥٧).