٣٣ - الاقتصار على مسح بعض الرأس للعذر
1 paragraph · vol. 1, p. 71
- vol. 1, p. 71
- قال ابن مفلح في صفة الوضوء: (ثم يمسح رأسه وهو فرض «ع» ، ويجب مسح ظاهره «ش» كله «و: م» ، وعُفي ــ في «المترجم» و «المبهج» ــ عن يسير للمشقة، وعنه: يجزئ أكثره، وعنه: قدر الناصية «و: هـ، م» ... وعنه: وبعضه «و: ش» ، وفي «لانتصار» احتمال في التجديد، وفي «التعليق» : للعذر (٢) . واختاره شيخنا، وأنه يمسح معه العمامة ويكون كالجبيرة فلا توقيت) [الفروع: ١/ ١٤٨ (١/ ١٧٨ ــ ١٧٩) ] (٣) .
- (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: يجزئ مسح بعض الرأس للعذر، مثل أن يحصل له ضرر بمسح الكل).
- (٣)«الاختيارات» للبعلي (٢١)، وانظر: «الفتاوى» (٢١/ ١٢٥).